مرسوم بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها 30% بدءا من حزيران

مرسوم بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها 30% بدءا من حزيران

26 May 2026, 15:44
5 min read
مرسوم بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها 30% بدءا من حزيران

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (135) لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاتهما، زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.؜

وفيما يلي نص المرسوم:؜

المرسوم رقم (135) لعام 2026‏

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الإعلان الدستوري ‏

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا

 ؜ يرسم ما يلي:‏

المادة (1‏):؜

أ‌-‏ يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولون بقانوني التأمين ‏والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاتهما زيادة قدرها (30) %، ‏ثلاثون بالمئة، على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم، بحيث لا ‏يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد في ‏المرسوم رقم (67) لعام 2026، والبالغ 12.560 ليرة سورية جديدة.‏

ب – يستفيد من الزيادة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من الآتي:‏

‏1-‏ المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية، وتوزع الزيادة عليهم ‏وفق الأنصبة المحددة في القوانين، والأنظمة الخاضعين لها.‏

‏2-‏ أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات عجز طبيعي.؜ ‏

‏3- أصحاب معاشات عجز الإصابة الكلي.؜ ‏

‏4-‏ أصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي، من المدنيين غير الملتحقين بعمل، ‏ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية أخرى، باستثناء الحصة ‏المتنقلة.‏

المادة (2):؜

لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي الجديد لأي من العاملين في الجهات العامة، ‏والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2013، عند ‏إحالته على التقاعد بعد نفاذ هذا المرسوم، عن المعاش الذي كان سيستحقه ‏فيما لو أحيل على التقاعد في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافاً إليه الزيادة ‏المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم.‏

المادة (3):؜

لا يجوز أن يتجاوز مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه ‏أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة بموجب ‏أحكام هذا المرسوم عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات ‏التقاعدية ممن كانوا عاملين في الدولة.‏

المادة (4):؜

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقرار من وزير المالية ‏بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.‏

المادة (5):‏

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/6/2026.؜

 ؜

الرئيس الشرع:؜ مستمرون في تطوير منظومة الأجور والرواتب

‏وأكد الرئيس الشرع، مساء الاثنين في تدوينة على منصة (إكس) أن الحكومة مستمرة في تحسين الرواتب والأجور لضمان حياة كريمة للسوريين.؜

وقال:؜ "مستمرون في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، عاملين ومتقاعدين، فمنذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم (76) و(68) لعام 2026، استفاد جميع العاملين من الزيادات العامة، وأكثر من 861 ألفا من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية؛ وذلك ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد، يوازن بين الواقع والمأمول في خطواته وآفاقه".؜

ودخل مطلع الشهر الجاري المرسومان 67 حيز التنفيذ القاضي بزيادة 50 % على رواتب العاملين في عدد من الوزارات والمرسوم 68 القاضي بزيادة نوعية على رواتب العاملين في وزارات التربية والتعليم العالي والصحة والأوقاف ومصرف سوريا المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهيئة الطاقة الذرية.؜

اكتب تعليقًا

0 / 600

التعليقات (0)

ترتيب التعليقات →
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.